الإمام أحمد المرتضى

36

شرح الأزهار

( قيل إلا ) أن يشتريه ( بشرط القطع ) فورا ( 1 ) صح بيعه لأنه يمكن الانتفاع به والقائل بذلك ابن أبي الفوارس قال مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر ولهذا أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل ووجه الضعف ان ظاهر إطلاق الهادي والقاسم ان ذلك لا يصح ولو شرط القطع وكلام ابن أبي الفوارس تأويل لكلامهما ( 2 ) ولا وجه له وقال زيد بن علي ( 3 ) وم بالله وأبوح وش انه يصح بيع الثمر بعد نفعه وقبل صلاحه إذا شرط القطع قال م وأبوح أو سكت عن القطع والبقاء قيل ح ويؤخذ بالقطع أما إذا شرط البقا لم يصح البيع وفاقا ( ولا ) يصح بيع الثمر ( بعدهما ) أي بعد نفعه وبعد صلاحه ( بشرط البقاء ( 4 ) على الشجر فإن لم يشرط ذلك صح البيع وحاصل ذلك أنه اما أن يشرط القطع البقاء أو يطلق ان اشترط القطع صح وفاقا وإن اشترط البقاء فظاهر قول الأخوين وأحد قولي أبي ع لا يصح كما ذكر مولانا عليلم في الأزهار واحد قولي أبي ع أنه يصح ولفق ( 5 ) الأستاذ بأن المدة إن كانت معلومة ( 6 ) صح وإلا فسد ( 7 ) قيل ح ( 8 ) وهذا هو المعمول عليه وأما إذا أطلق قيل ع ينظر فإن لم يكن لهم عرف ببقاء الثمر صح وأخذ بالقطع وإن كان لهم عرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح وإلا فسد ( 9 ) وإذا اشترط القطع وتراضيا بعد ذلك على البقاء صح وفاقا ( 10 )